قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
قانـون رقم ( 13 ) لسنة 2001م
بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء
باسم الشعب ،
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النوا
أصدرنا القانون الأتي نصه :-
الباب الأول
التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ).
مادة (2) : لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
أ-الجمهوريــــــة :الجمهورية اليمنية .
ب-المـواطــــــن :كل يمني ويمنية.
ج-النـاخـــــــب:كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
د-الموطن الانتخابــي :المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي به محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيه .
هـ-الانتخابات العامــة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية.
و-اللجنة العليــــــا : اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.
ز-الأمانة العامة للجنة العليا :الجهاز الإداري والمالي والفني للجنة العليا .
ح-فروع اللجنة العليـــا:التكوينات الإدارية التي تنشئها اللجنة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والأعمال التي تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ط-لجان إعـداد الجداول : اللجنة الأساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام بإعداد جداول بأسماء وبيانات الناخبين أو القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقاً لأحكام هذا القانون
ي-اللجان الإشرافيـــة : اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للأشراف على اللجان الانتخابية الأخرى.
ك-لجان إدارة الانتخابات:اللجنة الأصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بإدارة عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الدوائر الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وتعليمات اللجنة العليا.
ل-اللجنة الفرعية الأولى :اللجنة الأولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الأصلية في الدائرة المحلية.
م-الدائرة النيابيــــة : كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم إليها الجمهورية ،وفقاً لأحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية.
ن-المركز الانتخابــي : أحد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وإبداء رأيه في الاستفتاء.
س-الدائرة الانتخابية المحلية :هي الوحدة الانتخابية الأساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزاً انتخابياً في إطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي إبداء الرأي في الاستفتاء.
ع-جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل أسماء الناخبين بعد أن تم إعلانه ولم يعد قابلاً للطعن فيه .
ف-الاقتـــــــراع : إدلاء الناخب بصوته في أي انتخابات عامة أو استفتاء عام .
ص-الاستفتاء العـــــام :استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقاً للدستور.
ق-الأغلبية النسبيـــة : أكثر الأصوات عدداً من الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها في الانتخابات .
ر-الأغلبية المطلقــة : أكثر من نصف عدد أصوات الذين شاركوا في الانتخابات .
ش-اللائحــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ت-الانتخابات التكميليـــة:الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو التي لم يتأت إجراء العملية الانتخابية فيها أو إنهاؤها .
ث-انتخابـات مـلء المقعد أو المقاعد الشاغرة : الانتخابات التي يتم أجراؤها لملء مقعد أو مقاعد شاغـرة خلـت بسبب الوفاة أو الاستقالة أو تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء .
الفصل الثاني
حق الانتخاب
مادة (3) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ،ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
مادة (4) :أ-يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه .
ب-يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(13)من هذا القانون ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ج- ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن،وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل،وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.
د-أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من الأحكام الجزائية .
هـ- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية أستخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.
مادة (5) : على اللجنة العليا للانتخابات أن تضع الإجراءات والإطار الذي يحكم الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء من قبل الناخبين الذين يتواجدون يوم الاقتراع في أماكن غير المراكز التي سجلوا أسماءهم فيها ويجب أن تتوافق تلك الإجراءات مع هذا القانون بما يمنع فرص التزوير على أن يتم إعداد تلك الإجراءات قبل يوم الاقتراع بوقت كاف.
مادة (6) : أ-يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل أسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ،وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
ب-لا يجوز إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
مادة (7) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.
مادة (8) : لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
الباب الثاني
جداول الناخبين
مادة (9): أ-يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة أساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك.
ب-على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة.
مادة (10) : يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في أول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ،ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده وموطنه الانتخابي ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
مادة (11) : على لجان إعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين والتأكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة إثبات الهوية الشخصية أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورة صاحبها أو بشهادة العاقل والأمين بعد أخذ اليمين منهم.
مادة (12) :
أ- يتم تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال ثلاثين يوماً مرة كل سنتين, وتحتسب مدة السنتين بدءاً من صيرورة جداول الناخبين نهائية ومرة قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة أو استفتاء, وإذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة أو استفتاء, ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
ب- يجب أن يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي :
- إضافة أسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية.
2- إضافة أسماء من أهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة.
3- حذف أسماء المتوفين.
4- حذف من فقدوا أياً من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف.
5- حذف من أدرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف.
6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية وإضافة من نقلوا موطنهم إليها إذا كان النقل فقط إلى مقر الإقامة الدائم أو مقر العائلة ولو لم يكن مقيماً فيه.
7- تقوم الحكومة بالعمل على إنجاز سجل مدني إلكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأي انتخابات قادمة بعد انتخابات البرلمان عام 2011م على أن ينحصر الموطن فيه على مكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي ولو لم يكن مقيماً فيه، ويسري هذا الحكم على عملية تسجيل الناخبين الجدد التي تسبق الانتخابات القادمة.
ج-على اللجنة الأساسية نشر صورة من جداول الناخبين طوال الفترة المخصصة لمراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها في مقرها, ومقرات اللجان الفرعية.
مادة (13) : أ- تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية محلية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في مقرها وفي الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة النيابية, وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات لمدة سبعة أيام ابتداء من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر النيابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على صورة طبق الأصل من الجداول المعلنة إن طلبت ذلك وعلى نفقتهم وعلى اللجنة الأساسية تمكينهم من ذلك.
ب- لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية المحلية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج أسمه في جدول الناخبين الخاص بدائرته المحلية إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم أو أسماء من أدرج فيها بغير حق، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين في الدائرة المحلية أن يطلب إدراج أسماء من أهملوا بغير حق، أو حذف أسماء من أدرجوا بغير حق وتقدم الطلبات إلى مقر اللجنة الأساسية لمدة خمسة عشر يوماً ابتداءً من اليوم التالي لإعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ وردودها في دفتر خاص وتعطي إيصالاً لمقدمها ويجوز لكل ناخب أن يطلع على هذا الدفتر وعلى اللجنة القيام بنشر طلبات الإدراج والحذف أمام مقرها أولاً بأول وحتى نهاية الفترة المحددة للفصل فيها.
مادة (14) : أ- تبت اللجان الأساسية في طلبات الإدراج والحذف ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلبات على ألا تتجاوز فترة الفصل فيها سبعة أيام من نهاية فترة تقديمها.
ب- يجب على اللجنة الأساسية أن تجري ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات وان تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب كما تقوم بواسطة الأمناء والعقال بإشعار من قدم في شأنه الطلب بصورة منه وتحديد الموعد المطلوب حضوره فيه للاستماع إلى أقواله, فإذا لم يحضر في الموعد المحدد يتم تحديد موعد أخر لحضوره ويشعر به بذات الطريقة فإذا لم يحضر أو رفض الإفادة الخطية بالعلم ,على اللجنة إتخاذ قرارها في ضوء ذلك.
ج- إذا تعذر على اللجنة الوصول إلى من قدم في شأنه الطلب بواسطة الأمناء والعقال وجب عليها بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ نشر الطلب اتخاذ قرارها في ضوء ذلك.
د- على المتقدم بطلب الحذف تأييد طلبه بأية وثيقة رسمية تؤكد صحته أو بشهادة كتابية لدى اللجنة من أثنين من الناخبين المقيدين في جدول الناخبين في الدائرة المحلية وفقاً لنموذج تعده اللجنة العليا لهذا الغرض ويتضمن في ذات الوقت قبول الشاهدين بعقوبة التزوير في محرر رسمي في حالة ثبوت عدم صحة شهادتهما.
هـ- تعرض قرارات اللجنة الأساسية في الأماكن المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة سبعة أيام ابتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات وعلى اللجنة تسليم كل من مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب صورة طبق الأصل من قرارها إذا طلبا ذلك.
و- إذا لم تقم اللجنة الأساسية بنشر قراراتها المتعلقة بالحذف يحق للناخب الذي تم حذفه دون توفر شروط الحذف أن يلجأ إلى القضاء وعلى اللجنة العليا تنفيذ الحكم الذي يصدر بهذا الشأن إلا إذا أصبحت الجداول نهائية بصدور قرار دعوة الناخبين ويحتفظ الناخب في هذه الحالة بحقه في تطبيق الحكم عند إجراء أية مراجعة أو تعديل لجداول الناخبين، ولا يحول ذلك دون الحكم على اللجنة المخالفة بالعقوبة المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (15) : أ- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية أن يطعن في قرارات اللجنة الأساسية أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال تسعة أيام ابتداء من اليوم الأول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة أن تجري ما تراه لازماً من تحقيقات وتحريات، وأن تطلب نسخة طبق الأصل من قرار اللجنة الأساسية المطعون فيه للفصل بالطعن قبولاً أو رفضاً وبما تقتضيه كل حالة على حده من حذف أو إضافة أو إبقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى إلا تتجاوز مدة الفصل فيها عشرون يوماً من نهاية فترة تقديمها ، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الأساسية بالدائرة بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدروها, وعلى اللجنة الأساسية عرضها في الأماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة تسعة أيام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون.
ب- لكل ناخب في الدائرة حق الطعن أمام محكمة الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة أيام من نهاية فترة الفصل بالطعون لدى المحاكم الابتدائية , وذلك بعريضة تقدم إلى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة , ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر النيابية في المحافظة ويكون الفصل في هذه الطعون نهائياً من قبل المحكمة أولاً بأول وذلك ابتداء من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى إلا تتجاوز عشرين يوماً من نهاية فترة تقديم الطعون لدى محاكم الاستئناف, وعلى المحكمة موافاة صاحب الشأن واللجنة الإشرافية بالمحافظة بصورة طبق الأصل من قراراتها فور صدورها ويجب على اللجنة الإشرافية موافاة اللجنة الأساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة.
مادة (16) : أ- على اللجنة الأساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولاً بأول ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية.
ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك في أية انتخابات عامة أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها.
ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء.
د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور قرار دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين وتعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
مادة (17) : يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ ،ويوقع عليها رئيس اللجنة الأساسية وعضواها ،وتحفظ الأولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا ،والثانية في اللجنة العليا للانتخابات ،والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب،والرابعة في المحكمة العليا ،والخامسة في مقر فرع الأمانة العامة بالمحافظة.
مادة (18) : أ- لكل مواطن قيد أسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم إثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية أو البطاقة الانتخابية التي يجب أن تحمل صورته أو أي وثيقة رسمية أخرى تحمل صورته.
ب- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية.
الباب الثالث
اللجنة العليا تشكيلها ومهامها
مادة (19) : أ: تشكل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) اسماً يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة(21) من القانون رقم 13 لسنة 2001م .
ب-يكون إقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة (20) : أ-مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين.
ب-تبدأ إجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوماً ويجوز إعادة ترشيح وتعيين اللجنة أو أيً من أعضائها لدوره ثانية فقط.
مادة (21) : يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات أن تتوفر فيه الشروط الآتية :-
أ- أن يكون قد بلغ من العمر (35) سنة .
ب-أن يكون من أبوين يمنيين .
ج- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.
هـ- ألاَّ يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخابات أو الجرائم الماسة بحقوق الإنسان وحرياته أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
و- إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي المباشر وغير المباشر بما يضمن حياديته مدة عضويته في اللجنة.
ز- ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .
مادة (22) : أ-يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.
ب-يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة.
ج- لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة(21)من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .
د-ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس .
مادة (23) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:-
[ أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ،وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ،وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضية وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد ].
مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية:
أ- تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب- تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصاً.
ج- تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وذلك عن طريق الإعلان والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وبما لا يخالف قانون الخدمة المدنية، ولهذا الغرض تشكل اللجنة العليا لجنة لشؤون الموظفين تتولى فحص ملفات المتقدمين للتوظيف وتقييم شاغلي الوظائف القيادية في اللجنة العليا وفروعها وفقاً لمتطلبات شغلها وترفع اللجنة توصياتها للجنة العليا لتبت فيها وفقاً للقوانين النافذة.
د- تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد.
هـ - تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنها ويتم الاختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة (26) من هذا القانون واللائحة.
و- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكلٍ منها.
ز- وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.
ح- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (78) من الدستور، والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108) من هذا القانون.
ط- وضع برامج توعوية قبل وأثناء العمليات الانتخابية بهدف خلق وعي عام بآليات العمل الديمقراطي وأهمية الانتخابات كوسيلة سلمية للتداول السلمي للسلطة وتوعية الناخبين بفائدة الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الديمقراطي في تنفيذ هذه البرامج.
ي- إعادة النظر في التقسيم الانتخابي بعد كل تعداد سكاني إلا إذا كانت الفترة المحددة لإجراء أية انتخابات عامة تقل عن سنة.
مادة (24 مكرر [1]) :
أ- أمن الانتخابات خلال مراحل العملية الانتخابية مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالعدد الذي تراه لازماً لذلك من ضباط وصف ضباط وجنود تحت الإدارة المباشرة للجان الانتخابية ولممارسة المهام الآتية :
1-حراسة مقرات ووثائق اللجان الانتخابية .
2-منع دخول وتواجد مسلحين في نطاق مقرات اللجان الانتخابية .
3-تنظيم عملية الدخول والخروج إلى مقرات اللجان الانتخابية .
4-عدم السماح لأي شخص بالتواجد داخل مقرات اللجان الانتخابية إلا بموافقة اللجنة الانتخابية .
5-حراسة ما تنشره اللجان الانتخابية في مقراتها من محاضر وقرارات وجداول طبقاً لما ينص عليه هذا القانون .
ب- لا يجوز لأي من العناصر الأمنية والعسكرية التي تستعين بهم اللجنة العليا لحفظ أمن اللجان الانتخابية القيام بنقل أية بلاغات أو معلومات أو بيانات عن سير العملية الانتخابية لأية جهة إلا بعد موافقة اللجنة الانتخابية باستثناء البلاغات والمعلومات والبيانات التي تدخل ضمن اختصاصها وفقاًً للقوانين النافذة وأي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة (129) من هذا القانون .
ج- لا يحق للأجهزة الأمنية والعسكرية التدخل بسير أعمال اللجان الانتخابية والنشاط الانتخابي للأحزاب والمرشحين إلا بطلب مكتوب من اللجان الانتخابية وتحت مسئوليتها .
مادة (24 مكرر [2]) : أ- تتولى الإشراف على تشكيل وأداء اللجان الأمنية لجنة تشكلها اللجنة العليا قبل أي عملية انتخابية أو استفتاء بثلاثة أشهر على الأقل تكون برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا وعضوية شخصين قياديين من وزارتي الدفاع والداخلية .
ب-على كافة العناصر الأمنية التي تستعين بهم اللجنة العليا لحفظ أمن اللجان الانتخابية الالتزام بالضوابط التالية :
1- التقيد بتعليمات اللجان الانتخابية المكلفين بالعمل معها .
2- عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال اللجان الانتخابية .
3- ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامها .
4- عدم الدخول إلى مقرات اللجان أو البقاء فيها إلا بأمر رئيس اللجنة الانتخابية وتحت مسئوليته القانونية .
5- تذليل مهام المراقبين الحاملين لتصاريح رسمية من اللجنة العليا وتحت مسؤولية اللجنة الانتخابية .
6- التزام الحياد والمرونة في التعامل مع المواطنين .
7- عدم تمييز أي مواطن أو ناخب في المعاملة بسبب مكانته الاجتماعية أو موقعه الوظيفي ، أو انتمائه السياسي ، وأية مخالفة لهذه الضوابط تعرض صاحبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون .
مادة (25) : أ - تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والأصلية واللجان الفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك ويحظر عليهم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح وعلى اللجنة العليا التأكد من حياديتهم واتخاذ إجراءات استبدال من يخل بواجباته وحياديته منهم.
ب- يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.
ج- تخضع وسائل الإعلام الرسمية لأشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء.
د- على الإدارات المختصة في اللجنة العليا تقديم تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة العليا.
مادة (26) : يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساءً وأعضاءً في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية ،واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية:-
أ-أن يكون يمنياً.
ب-أن لا يقل سنة عن (21)عاماً بالنسبة للعضو وعن(25)عاماً بالنسبة للرئيس.
ج-أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل،وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.
مادة (27) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة ،للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.
مادة (27 مكرر ): أ-مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بمحاضر اللجان الانتخابية التي تحررها أثناء عملية القيد والتسجيل واستقبال طلبات الترشيح والبت فيها والاقتراع والفرز على اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية اتخاذ الإجراءات الآتية :
1-تعيين أحــد أعضائها مقرراً لها يقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها وتوقيعها من اللجنة .
2-عدم عقد اجتماعاتها أو ممارسة مهامها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
3-إذا غاب أي من رؤسائها ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل .
4- التصويت على قراراتها بالأغلبية .
ب-يجب على اللجان الانتخابية التوقيع على المحاضر والقرارات المكلفة بتحريرها وفقاً لأحكام هذا القانون ويعاقب الممتنع عن التوقيع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون ، ويجوز لرئيس اللجنة أو أي من أعضائها التحفظ على إجراء تم تدوينه في تلك المحاضر أو القرارات شريطة أن يستند في تحفظه إلى أساس قانوني ولا يترتب على هذا التحفظ تأجيل إعلان نتيجة الاقتراع في الدائرة وفقاً للقانون .
مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية وعلى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية اقتراع المعاقين وإعداد مقرات الاقتراع بما يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
مادة (29) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ،بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ،كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها .
مادة (30) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي (24) ساعة على الأقل. وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت أكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .
مادة (31) : أ- تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء،وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.
و- إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي المباشر وغير المباشر بما يضمن حياديته مدة عضويته في اللجنة.
ز- ألا يرشح نفسه في أي انتخابات عامه أو يشترك في الدعاية الانتخابية للأحزاب أو المرشحين مدة عضويته في اللجنة .
مادة (22) : أ-يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة إذا لم يكن حاصلاً عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين.
ب-يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة.
ج- لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة(21)من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته أو استقالته أو فصله يتم اختيار وتعيين خلفاً له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .
د-ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً للرئيس .
مادة (23) : قبل أن يتولى أعضاء اللجنة العليا ممارسة أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:-
[ أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ،وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ،وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضية وأن أؤدي واجبي في اللجنة العليا بأمانة وشرف وإخلاص وحيادية دون خشية أو محاباة والله على ما أقول شهيد ].
مادة (24) : تتولى اللجنة العليا للانتخابات الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس إلى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية:
أ- تقسيم الجمهورية إلى دوائر انتخابية وتحديدها على أساس مبدأ المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري.
ب- تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني، ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصاً.
ج- تعيين موظفي الأمانة العامة للجنة العليا وفروعها في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى وذلك عن طريق الإعلان والمفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف ووفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وبما لا يخالف قانون الخدمة المدنية، ولهذا الغرض تشكل اللجنة العليا لجنة لشؤون الموظفين تتولى فحص ملفات المتقدمين للتوظيف وتقييم شاغلي الوظائف القيادية في اللجنة العليا وفروعها وفقاً لمتطلبات شغلها وترفع اللجنة توصياتها للجنة العليا لتبت فيها وفقاً للقوانين النافذة.
د- تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية، وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية، وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزب واحد.
هـ - تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء وأعضاء اللجان وتعلنها ويتم الاختيار وفقاً للشروط المذكورة في المادة (26) من هذا القانون واللائحة.
و- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات وأوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الأوقات المحددة لكلٍ منها.
ز- وضع القواعد وإصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الأمنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات.
ح- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملاً بأحكام المادة (78) من الدستور، والإعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقرة وفقاً لأحكام المادة (108) من هذا القانون.
ط- وضع برامج توعوية قبل وأثناء العمليات الانتخابية بهدف خلق وعي عام بآليات العمل الديمقراطي وأهمية الانتخابات كوسيلة سلمية للتداول السلمي للسلطة وتوعية الناخبين بفائدة الانتخابات ولها في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بالأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الديمقراطي في تنفيذ هذه البرامج.
ي- إعادة النظر في التقسيم الانتخابي بعد كل تعداد سكاني إلا إذا كانت الفترة المحددة لإجراء أية انتخابات عامة تقل عن سنة.
مادة (24 مكرر [1]) :
أ- أمن الانتخابات خلال مراحل العملية الانتخابية مسؤولية اللجنة العليا للانتخابات ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالعدد الذي تراه لازماً لذلك من ضباط وصف ضباط وجنود تحت الإدارة المباشرة للجان الانتخابية ولممارسة المهام الآتية :
1-حراسة مقرات ووثائق اللجان الانتخابية .
2-منع دخول وتواجد مسلحين في نطاق مقرات اللجان الانتخابية .
3-تنظيم عملية الدخول والخروج إلى مقرات اللجان الانتخابية .
4-عدم السماح لأي شخص بالتواجد داخل مقرات اللجان الانتخابية إلا بموافقة اللجنة الانتخابية .
5-حراسة ما تنشره اللجان الانتخابية في مقراتها من محاضر وقرارات وجداول طبقاً لما ينص عليه هذا القانون .
ب- لا يجوز لأي من العناصر الأمنية والعسكرية التي تستعين بهم اللجنة العليا لحفظ أمن اللجان الانتخابية القيام بنقل أية بلاغات أو معلومات أو بيانات عن سير العملية الانتخابية لأية جهة إلا بعد موافقة اللجنة الانتخابية باستثناء البلاغات والمعلومات والبيانات التي تدخل ضمن اختصاصها وفقاًً للقوانين النافذة وأي مخالفة لذلك تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة (129) من هذا القانون .
ج- لا يحق للأجهزة الأمنية والعسكرية التدخل بسير أعمال اللجان الانتخابية والنشاط الانتخابي للأحزاب والمرشحين إلا بطلب مكتوب من اللجان الانتخابية وتحت مسئوليتها .
مادة (24 مكرر [2]) : أ- تتولى الإشراف على تشكيل وأداء اللجان الأمنية لجنة تشكلها اللجنة العليا قبل أي عملية انتخابية أو استفتاء بثلاثة أشهر على الأقل تكون برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا وعضوية شخصين قياديين من وزارتي الدفاع والداخلية .
ب-على كافة العناصر الأمنية التي تستعين بهم اللجنة العليا لحفظ أمن اللجان الانتخابية الالتزام بالضوابط التالية :
1- التقيد بتعليمات اللجان الانتخابية المكلفين بالعمل معها .
2- عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال اللجان الانتخابية .
3- ارتداء الزي الرسمي أثناء ممارسة مهامها .
4- عدم الدخول إلى مقرات اللجان أو البقاء فيها إلا بأمر رئيس اللجنة الانتخابية وتحت مسئوليته القانونية .
5- تذليل مهام المراقبين الحاملين لتصاريح رسمية من اللجنة العليا وتحت مسؤولية اللجنة الانتخابية .
6- التزام الحياد والمرونة في التعامل مع المواطنين .
7- عدم تمييز أي مواطن أو ناخب في المعاملة بسبب مكانته الاجتماعية أو موقعه الوظيفي ، أو انتمائه السياسي ، وأية مخالفة لهذه الضوابط تعرض صاحبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون .
مادة (25) : أ - تخضع فروع الأمانة العامة واللجان الإشرافية والأساسية والأصلية واللجان الفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الأمنية والمحافظون ومسئولو الأمن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام بأية مهام أو أعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لإشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك ويحظر عليهم المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمل لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح وعلى اللجنة العليا التأكد من حياديتهم واتخاذ إجراءات استبدال من يخل بواجباته وحياديته منهم.
ب- يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم من نفس الحزب.
ج- تخضع وسائل الإعلام الرسمية لأشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء.
د- على الإدارات المختصة في اللجنة العليا تقديم تقارير دورية عن أعمالها إلى اللجنة العليا.
مادة (26) : يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساءً وأعضاءً في لجان إعداد الجداول ولجان إدارة الانتخابات الأساسية والأصلية والفرعية ،واللجان الإشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية:-
أ-أن يكون يمنياً.
ب-أن لا يقل سنة عن (21)عاماً بالنسبة للعضو وعن(25)عاماً بالنسبة للرئيس.
ج-أن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل،وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل.
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ،وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين أحد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة.
مادة (27) : تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجاناً إشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة ،للقيام بالإشراف على أعمال لجان إعداد الجداول أو لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء.
مادة (27 مكرر ): أ-مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بمحاضر اللجان الانتخابية التي تحررها أثناء عملية القيد والتسجيل واستقبال طلبات الترشيح والبت فيها والاقتراع والفرز على اللجان الإشرافية والأساسية والأصلية والفرعية اتخاذ الإجراءات الآتية :
1-تعيين أحــد أعضائها مقرراً لها يقوم بتدوين محاضر اجتماعاتها وتوقيعها من اللجنة .
2-عدم عقد اجتماعاتها أو ممارسة مهامها إلا بحضور أغلبية أعضائها.
3-إذا غاب أي من رؤسائها ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل .
4- التصويت على قراراتها بالأغلبية .
ب-يجب على اللجان الانتخابية التوقيع على المحاضر والقرارات المكلفة بتحريرها وفقاً لأحكام هذا القانون ويعاقب الممتنع عن التوقيع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون ، ويجوز لرئيس اللجنة أو أي من أعضائها التحفظ على إجراء تم تدوينه في تلك المحاضر أو القرارات شريطة أن يستند في تحفظه إلى أساس قانوني ولا يترتب على هذا التحفظ تأجيل إعلان نتيجة الاقتراع في الدائرة وفقاً للقانون .
مادة (28) : يجب على اللجنة العليا أن تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين أكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالأخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلاً لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة أو معاناة أو إعاقة طبيعية وعلى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل عملية اقتراع المعاقين وإعداد مقرات الاقتراع بما يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
مادة (29) : على اللجنة العليا متابعة أعمال الانتخابات والاستفتاء ولها أن تبعث من تراه للتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع ،بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ،كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تأدية المهام والاختصاصات الموكلة إليها .
مادة (30) : على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على إبهام الناخب عند إدلائه بصوته على أن تكون هذه المادة غير قابلة للإزالة قبل مضي (24) ساعة على الأقل. وذلك منعاً لتكرار عملية التصويت أكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .
مادة (31) : أ- تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء،وعلى الحكومة أن تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الإمكانيات والآلات والوسائل التي تمكنها من أداء عملها على الوجه الأكمل.
مادة (31 مكرر ) : أ-تؤدي اللجنة العليا مهامها واختصاصاتها بشفافية ولهذا الغرض تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك ومنها :
1- إنشاء موقعاً الكترونيا خاصا بها للتواصل مع الجمهور تقوم من خلاله بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية فور إقرارها أو توفرها.
2- نشر قراراتها في وسائل الإعلام وعلى موقعها في شبكة الإنترنت.
3- تدعو اللجنة العليا بقرار منها وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية لحضور اجتماعاتها.
4- عقد لقاءات تشاوريه منتظمة مع الأطراف ذات العلاقة بالانتخابات.
ب- مسؤولية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات مسؤولية جماعية وفردية ويكون لكل منهم ذات الحقوق والواجبات ولا يجوز بأي حال من الأحوال الإنفراد باتخاذ القرارات والأصل في اتخاذ القرارات التوافق فإذا تعذر ذلك تصدر قرارات اللجنة العليا بالأغلبية المطلقة لأعضائها وتضع اللجنة العليا لائحة داخلية تنظم سير عملها وتوزيع المهام والأعمال بين أعضائها واختصاصات وصلاحيات كل منهم وآلية اتخاذ قراراتها وعقد إجتماعاتها وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وتسري هذه المادة على اللجان الإشرافية والأصلية والأساسية ولجان إدارة الانتخابات من حيث المسؤولية واتخاذ القـرارات.
ج- لأي عضو من أعضاء اللجنة العليا الحق في الحصول على معلومات كاملة عن جميع جوانب أعمال اللجنة العليا ويسري ذلك على اللجان الانتخابية الأدنى .
ب- يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها إلى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً باسم اللجنة العليا.
ج- تقدم اللجنة إلى الحكومة مشروع الميزانية وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها في إعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والإداري.
مادة (32) : أ- اللجنة العليا مستقلة مالياً وإدارياً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة ،وتكون قراراتها علنية ،ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأية جهة كانت التدخل في شئون وأعمال اللجنة العليا أو اختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
ب- يكون للجنة العليا جهاز إداري ومالي وفني في ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها أن تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .
ج- تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية لموظفي الجهاز الإداري والفني التابع للجنة العليا .
مادة (33) : يكون للجنة العليا أمانة عامة تحدد تكويناتها ومهامها واختصاصاتها في لائحة داخلية تعدها اللجنة ويصدر بها قرار جمهوري.
الباب الرابع
تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية
مادة (37) : أ- لا يجوز أن تتضمن المواد الدعائية والبرامج الانتخابية لأي من المرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية ما يمس بعقيدة الشعب الإسلامية, أو تبني أي شكل من أشكال الحكم البائد (الملكي السلاطيني), أو الدعوة إلى القيام بأي نشاط يناهض أهداف الثورة اليمنية والنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية أو يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر أو العنف أو التحريض عليهما.
ب- فيما عدى ما نصت عليه الفقرة (أ) من هذه المادة ليس للجنة العليا الحق في التدخل بمضمون وشكل البرامج ومواد الدعاية الانتخابية للمرشحين أو الأحزاب والتنظيمات السياسية وللمتضرر اللجوء إلى القضاء.
ج- تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تنظم الدعاية الانتخابية بما لا يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (38) : تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها ،وتنظيم إعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد إغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص أي منهم بأية ميزة دعائية ويمنع على أجهزة الأعلام الحكومية أن تذيع أو تنشر أي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء إلا بموافقة وإشراف اللجنة العليا ،كما يجب على أجهزة الأعلام الحكومية أن تضع إمكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا ويحظر على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم ،كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
مادة (39) : أ- مع مراعاة الفقرة(ب) من هذه المادة يحظر استخدام وسائل الإعلام الرسمية أثناء فترة الدعاية الانتخابية لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي.
ب- تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية, وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل وضمان حق الأحزاب والتنظيمات السياسية في عرض برامجها الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وبصورة متساوية.
ج- لوسائل الإعلام الرسمية الحق في أن تنتج برامج إعلامية سياسية أثناء فترة الدعاية الانتخابية تسمح بالمناظرات التنافسية بين المرشحين.
د- على اللجنة العليا مراقبة حيادية وسائل الإعلام الرسمية وإيقاف أية تجاوزات بهذا الخصوص.
مادة (40) : أ- يحظر أن يسخر المال العام لمصلحة حزب أو تنظيم سياسي أو أي مرشح لأية انتخابات عامة, وما يخصص منه للمرشحين للانتخابات الرئاسية يجب أن يصرف بالتساوي بين جميع المرشحين تحت رقابة مجلس النواب وفيما عداء ذلك يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة والمساجد ودور العبادة للدعاية الانتخابية مع أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء الحملة الانتخابية وتتولى اللجنة العليا الإشراف والرقابة على ذلك ومن يثبت إخلاله بذلك أثناء فترة الحملة الانتخابية يوقف عن عمله ويتم إحالته إلى المساءلة الإدارية أو القضائية وفق آلية واضحة وشفافة تحددها اللجنة العليا وعلى أن تخضع التبرعات المحلية لمرشحي رئاسة الجمهورية للجنة العليا ولا يجوز مطلقاً تلقي أية تبرعات أو دعم خارجي.
ب- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين وعلى مديري المديريات ومحافظي المحافظات والقادة العسكريين والأمنيين تحييد الوظيفة العامة عن التنافس الانتخابي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية أو المرشحين كما يحظر عليهم تسخير الوظيفة العامة للقيام بأي أعمال دعائية لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح أثناء فترة الحملة الانتخابية ولا يحول ذلك دون ممارستهم لحقوقهم الانتخابية وفقاً للقانون، كما يحظر على كل مسئول أو موظف عام الإعلان عن التبرع أو الوعد بأي مشروع من المال العام خلال الحملة الانتخابية.
مادة (41) : تحدد اللائحة الأماكن الخاصة بوضع الإعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها.
مادة (42) : تتولى لجنة إدارة الانتخابات تخصيص الأماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب إيداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة إدارة الانتخاب أو تطلبه بشأن تعيين أو تخصيص الأماكن المطلوبة وفقاً لأحكام المادة السابقة ،وفي حالة عدم الامتثال أو التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المسائلة القانونية وعلى رئيس اللجنة أن يتولى التنفيذ بنفسه أو بواسطة مفوض منه.
مادة (43) : لا يجوز لأي مرشح أن يضع في الأماكن المبينة في المادة (41)إلى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت :-
أ-أكثر من إعلانين انتخابيين .
ب-أكثر من إعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ ومحل الاجتماع ،وكذا أسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام وأسماء المرشحين.
مادة (44) : لا يجوز لأي مرشح أن يستعمل أو يسمح باستعمال لوحة إعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي ،كما لا يجوز لأي مرشح أن يتخلى لغيره عن المكان المخصص لإعلانه.
مادة (45) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق أو غيرها من الوثائق .
ولا يجوز بصفة عامة لأي من العاملين مع الدولة أو السلطة المحلية أن يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق أو منشورات أو برامج عمل للمرشحين ،كما لا يجوز وضع أية إعلانات أو توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطائق باسم مرشح أنسحب عن الترشيح.
مادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة (47)لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع ،وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
مادة (47) : يجوز للمرشحين أثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الأغراض ،ويجوز للجان الإشرافية والأصلية السماح للضرورة كتابياً باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لأغراض هذه اللقاءات الانتخابية .
مادة (48) : لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية في ما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقاً للقانون ،كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لأغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام أية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح أي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقاً لهذا القانون وطبقاً لتعليمات اللجنة العليا.
مادة (49) : لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها بأي تصرف سواءً بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك ،وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية.
مادة (50) : لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الإعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه وأعماله اليومية الاعتيادية إذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين للانتخابات الرئاسية وعلى اللجنة العليا تحديد الأعمال التي تعد من قبيل الدعاية الانتخابية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.
مادة (51) : مع مراعاة أحكام المادة (73) من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الإعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين دون أي تمييز بينهم.
مادة (52) : يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير أو التلويح بالمغريات أو الوعد بمكاسب مادية أو معنوية .
الباب الخامس
أحكام وإجراءات الترشيح للانتخابات وإجراءات الاستفتاء
الفصل الأول
انتخابات مجلس النواب
مادة (53) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى ثلاثمائة دائرة ودائرة انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني بناءً على نتيجة الإحصاء السكاني العام مع التجاوز عن نسبة (5%)زيادة أو نقصان وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.
مادة (54) : أ-يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل.
ب- تنفذ الإجراءات الخاصة بالانتخابات العامة في المواعيد المحددة لها في هذا القانون .
ج - لا يجوز لأية جهة إكراه أي ناخب لإجباره على الترشيح أو الانسحاب من الترشيح ويعد القيام بذلك جريمة انتخابية يستحق مرتكبها العقوبة المقررة في المادة (133) من هذا القانون .
مادة (55) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي.
مادة (56) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه في الدائرة التي بها موطنه الانتخابي ويشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط التالية :-
أ-أن يكون يمنياً.
ب-أن لا يقل سنه عن (خمسة وعشرين عاماً).
ج-أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
د-أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
مادة (57) : أ-يقدم طلب الترشيح كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية أثناء ساعات الدوام الرسمي للجنة وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح،على أن يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه أمام اللجنة للتأكد من توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة .
ب-يتضمن نموذج طلب الترشيح البيانات التالية :-
1-اسم المرشح رباعياً.
2-مكان وتاريخ الميلاد.
3-المستوى التعليمي.
4-الانتماء السياسي( إن وجد ).
5-المهنة أو الوظيفة ( إن كان موظفاً ).
6-الدائرة والمركز الانتخابي المقيد فيه المرشح ضمن جداول الناخبين وعنوانه.
7-الرمز الخاص بالمرشح أو الحزب أو التنظيم السياسي.
8-تاريخ ترك العمل أو الاستقالة إن كان ممن شملتهم الفقرتان(هـ-و)من المادة(60)من هذا القانون .
ج-تقيد طلبات الترشيح في دفتر خاص وتعطى إيصالات لمقدمها بعد التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح ،ويحق لكل ناخب الإطلاع على دفتر الترشيحات ويحرر كشف بالمرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن والساحات العامة للدائرة الانتخابية ابتداءً من اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح.
د- لكل حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً واحداً بالتنسيق مع اللجنة العليا لجميع مرشحيه في كافة الدوائر، ولا يجوز لأي حزب أو تنظيم سياسي أن يختار رمزاً مماثلاً أو مشابهاً لرمز قد سبق اختياره لحزب أو تنظيم آخر.
هـ ـ تضع اللجنة العليا عدداً من الرموز الانتخابية للمرشحين المستقلين، بحيث يختار المرشح أحد الرموز المعتمدة،وتعطى الأولوية في اختيار الرمز بحسب تقديم طلبات الترشيح المستوفية للشروط القانونية .
مادة (57 مكرر ) : أ- إذا رفضت اللجنة الأصلية قبول طلب الترشيح فيجب أن يكون رفضها مكتوباً ومسبباً وتسلم نسخة منه لمقدم الطلب .
ب- لكل ناخب مسجل في الدائرة الانتخابية النيابية وللمرشحين حق الطعن في قرارات اللجان الأصلية المتعلقة برفض أو قبول طلب الترشيح لأي مرشح وذلك بعريضه طعن تقدم إلى اللجنة الأصلية ذاتها وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية:
ا- أن يكون الطعن مكتوباً ومسبباً حول أسباب رفض أو قبول طلب الترشيح.
2- أن يقدم الطعن خلال مدة لا تتجاوز يومين من انتهاء فترة الترشيح.
3- تقوم اللجنة بإعلان المطعون ضده بعريضه الطعن وإعطائه فرصة كافية للرد .
4- تبت اللجنة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطعون وتصدر قراراً مسبباً حول الطعن .
5- تقوم اللجنة بنشر نسخاً من قراراتها في مقرها وتسليم الطاعن والمطعون ضده نسخة منه وذلك في اليوم التالي لإصدارها .
ج- للطاعن وللمطعون ضده الحق في الطعن بقرار اللجنة الأصلية أمام المحكمة الابتدائية المختصة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ نشر تلك القرارات وعلى المحكمة أن تبت في تلك الطعون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من المدة المحددة لتقديمها على أن يتضمن الحكم مدى أحقية المرشح في الترشيح من عدمه ويجب على المحكمة موافاة اللجنة الأصلية والإشرافية بصورة طبق الأصل من الحكم خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من تاريخ النطق به ويعد حكم المحكمة الابتدائية نهائياً .
د- على اللجنة الأصلية تعديل قائمة المرشحين وفقاً للقرارات والأحكام النهائية الصادرة ونشرها في ذات الأماكن التي تم نشر القائمة الأولية فيها واستيفاء كافة الوثائق من المرشحين وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتقوم بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين . <\p>
هـ-على اللجنة العليا أن تنشر عبر وسائل الإعلام العامة القوائم النهائية للمرشحين بعموم دوائر الجمهورية بحيث تتضمن اسم المرشح وصفة الترشيح والرمز الانتخابي وعلى اللجنة قبول أية تصحيحات مادية متعلقة بأسماء المرشحين وصفات ترشيحهم خلال ثلاثة أيام من إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين .
و- تسري الأحكام المتعلقة بالطعون على المرشحين للانتخابات النيابية سرياناً مقابلاً على المرشحين لعضوية المجالس المحلية .
مادة (58) : أ-يلزم لقبول الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي أن يعتمد ذلك الترشيح من قبل رئيس الحزب أو التنظيم السياسي المعني أو أمينة العام أو من ينوب عن أي منهما رسمياً.
ب-يشترط لقبول ترشيح المستقل لعضوية مجلس النواب أن يتم تزكيته من مجموعة من الناخبين لا يقل عددهم عن ثلاثمائة ناخب يمثلون أغلب مراكز الدائرة الانتخابية ويشترط في المزكين ما يلي:-
1- أن يكونوا من المقيدين في جدول الناخبين للدائرة الانتخابية .
2- أن لا يتكرر تزكية الناخب الواحد لأكثر من مرشح واحد.
ج-على كل مرشح تسديد رسوم ملصقات الدعاية الانتخابية الخاصة به مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف) ريال تدفع لصالح المجلس المحلي في المدن الرئيسية ،ويسلم له وصل بذلك ولا يجوز قبول طلب الترشيح إلا بإيصال سند الدفع لهذا الرسم وعلى المجلس المحلي إزالة الملصقات بعد الانتخابات.
د-في حالة قيام الحزب أو التنظيم السياسي بسحب ترشيح أحد أعضائه يحق للعضو أن يستمر كمرشح مستقل إذا رغب بذلك ،ويستثنى في هذه الحالة من إجراءات طلب الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
هـ- في حال طلب المرشح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي الانسحاب من الترشيح أو تغيير صفة الترشيح يحتفظ الحزب بحقه في ترشيح البديل أو اختيار احد المرشحين المستقلين الذين سبق ترشحهم إذا كان باب الترشيح ما زال مفتوحاً .
مادة (59) : لا يحق لأي ناخب أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة اعتبر ترشيحه ملغياً في جميع الدوائر.
مادة (60) : أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة يعتبر كل موظف يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ فتح باب الترشيح ،ويعود إليها إن لم يفز في الانتخابات وتدفع له كافة مستحقاته فإن فاز استمرت مستحقاته من جهة عمله خلال مدة عضويته في المجلس،وكان له بعد انتهائها الحق في العودة إلى عمل مواز لعمله السابق على الأقل.
ب-يعتبر كل عضو مجلس محلي مرشح لمجلس النواب مستقيلاً عن عضوية المجلس المحلي ولا يعود إليها إلا بانتخاب جديد.
ج-لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة الوظيفة العامة أو عضوية المجالس المحلية.
د-يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الوزراء فقط.
هـ-لا يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والمؤسسات العامة أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب إلا إذا مضى على تركهم للعمل مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.
و-لا يجوز للمحافظين ووكلائهم والقضاة ومديري المديريات ومدراء مكاتب الوزارات والمحافظات والمصالح والمؤسسات ومدراء الأمن والقادة العسكريين والمسئولين التنفيذيين في المجالس المحلية أو أي موظف عام في نطاق الوحدة الإدارية أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس النواب في الدوائر التي يعملون بها إلا إذا مضى على تركهم للعمل في نطاق الدائرة الانتخابية مدة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح باب الترشيح.
ز-تخفض المدة المذكورة في الفقرتين (هـ،و)من هذه المادة إلى شهر بالنسبة للانتخابات التي يتم إجراؤها لانتخاب خلف لعضو من أعضاء مجلس النواب خلا مكانه أو الدعوة لانتخابات مبكرة.
مادة (61) : أ- لكل مرشح الحق في الانسحاب من الترشيح على أن يقدم طلب انسحابه كتابة على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي رشح نفسه لديها خلال خمسة أيام من نهاية فترة استقبال طلبات الترشيح على ألا تتجاوز ميعاد يوم الاقتراع بعشرين يوماً.
ب-يتم التأشير بالانسحاب أمام أسم المرشح المنسحب ورمزه في كشف المرشحين ويعلن عنه في وسائل الإعلام الرسمية،ويعلن عن ذلك في الدائرة الانتخابية ،كما يعلن يوم الاقتراع في مقر اللجنة الأصلية ومراكز الدائرة.
ج-في حالة وفاة المرشح أو انسحابه بعد غلق باب الترشيح وقبل ميعاد الاقتراع وانفراد مرشح آخر وحيد بالدائرة نتيجة لذلك تعلن اللجنة العليا إعادة فتح باب الترشيح في الدائرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (62) : إذا لم يتقدم في الدائرة أكثر من مرشح واحد تحاط اللجنة العليا بذلك فوراً لتقوم بإعادة إعلان فتح باب الترشيح في الدائرة خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء الموعد الأصلي للترشيح بعد التأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت لذلك ،وفي حالة عدم تقدم مرشح أو مرشحين آخرين تجرى عملية الانتخابات وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثاني
انتخابات رئيس الجمهورية
مادة (63): أ- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة ،وتبدأ الإجراءات لانتخابات الرئيس الجديد للجمهورية قبل تسعين يوماً من انتهاء مدة رئيس الجمهورية.
ب-تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية قبل تسعين يوماً من نهاية المدة الدستورية للرئيس.
ج-تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب باستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أيام ابتداءً من اليوم الأول للفترة المشار إليها في الفقرة(أ)من هذه المادة.
د-تقدم طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب خلال فترة فتح باب الترشيح المشار إليها في الفقرة السابقة ،ويقدم طالب الترشيح طلبه بنفسه كتابة وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمي ،وإذا كان طالب الترشيح مرشحاً من قبل أحد الأحزاب أو التنظيمات السياسية وجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك ،ويعطى كل طالب ترشيح إيصال استلام بما أودعه من وثائق في ملفه.
هـ-يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى.
و-تستكمل هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى فحص طلبات الترشيح والبت فيها خلال الثلاثة الأيام التالية لانتهاء فترة استقبال طلبات الترشيح ،وتقوم بإعلان أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم في اليوم التالي لانتهاء فترة فحص الطلبات.
مادة (64) : أ-لكل ناخب الحق في الاعتراض أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على أي شخص تقدم بترشيح نفسه بالمخالفة للشروط الواردة في المادة (107)من الدستور كما يحق لكل شخص تقدم بطلب ترشيح نفسه ولم يقبل أن يتظلم أمام هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وذلك خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلان أسماء المرشحين.
ب-تبت هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وتعلن قراراتها بشان الاعتراضات والتظلمات المقدمة إليها في اليوم التالي لانتهاء فترة تقديمها.
ج-لكل طالب ترشيح حق الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في قرارات هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى المتعلقة بالاعتراضات والتظلمات المشار إليها في الفقرة السابقة ،والفصل فيها خلال الخمسة الأيام التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة .
مادة (65) : أ-لطالب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية حق سحب ترشيحه بطلب كتابي يقدم لرئيس مجلس النواب قبل عرض أسماء طالبي الترشيح على الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى للتزكية.
ب-تعرض هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى على الاجتماع المشترك للمجلسين تقريراً بنتائج فحص طلبات الترشيح متضمناً أسماء طالبي الترشيح الذين توفرت فيهم الشروط الدستورية للتزكية من قبل المجلسين وذلك خلال ثلاثة أيام من انتهاء فترة الفصل في الطعون.
ج-يكون الاجتماع المشترك للمجلسين ملزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية .
د-لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية بأقل من أثنين من المرشحين.
مادة (66) : يعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (5%)من مجموع عدد الأعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر ،ولا يجوز لأي عضو أن يزكي لانتخاب الرئاسة أكثر من مرشح واحد من بين أسماء طالبي الترشيح المعروضة من قبل هيئتي الرئاسة للمجلسين.
مادة (67) : على هيئة رئاسة مجلس النواب موافاة اللجنة العليا بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مع صورة من وثائق ترشيحهم خلال موعد أقصاه (48)ساعة من تاريخ صدور قرار التزكية.
مادة (68) : يصدر رئيس الجمهورية قراراً يدعو فيه الناخبين لانتخاب رئيساً للجمهورية ،وذلك بعد استكمال مجلسي النواب والشورى الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة .
مادة (69) : على اللجنة العليا الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية طبقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (70) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وذلك خلال أربعين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاقتراع .
مادة (71) : استثناء من أحكام المادة (40)من هذا القانون يمنح كل مرشح لمنصب رئيس الجمهورية مبلغاً مالياً يدفع له من الخزانة العامة للدولة بناءً على مقترح من هيئة رئاسة مجلس النواب وموافقة المجلس شريطة أن تكون المبالغ متساوية لكافة المرشحين وذلك دعماً لمواجهة تكاليف الحملة الانتخابية لكل منهم.
مادة (72) : على كل مرشح لانتخابات الرئاسة أن يقوم بعمل مهرجان خطابي واحد على الأقل في عاصمة كل محافظة من محافظات الجمهورية بما في ذلك أمانة العاصمة.
مادة (73) : يجوز لمرشحي الرئاسة في الأسبوع الأخير من المدة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية إجراء مناظرات تبث عبر وسائل الإعلام الرسمية.
مادة (74) : يحق لكل مرشح من مرشحي الانتخابات الرئاسية عقد ندوات ومؤتمرات صحفية لعرض برنامجه الانتخابي.
مادة (75) : يجوز لكل مرشح لرئاسة الجمهورية تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين اليمنيين شريطة أن يكون عن طريق فتح حساب في أحد البنوك ،وأن يقدم كشف بحساب التبرعات أولاً بأول للجنة العليا،ولا يجوز مطلقاً تلقي أية مبالغ من أية جهة أجنبية.
مادة (76) : لا تسري أحكام المادة (60)من هذا القانون على مرشحي الانتخابات الرئاسية.
مادة (77) : تمنح اللجنة العليا المرشح الفائز لمنصب رئيس الجمهورية شهادة فوزه في الانتخابات الرئاسية .
الفصل الثالث
انتخابات المجالس المحلية
مادة (78) : مع مراعاة أحكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (79) : يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوماً على الأقل.
مادة (80) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ،ولا يجوز لأحد ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد ،وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغياً.
مادة (81) : يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال أوقات الدوام الرسمي.
مادة (82) : يجب أن يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية كافة البيانات الواردة في الفقرة (ب)من المادة (57) من هذا القانون باستثناء البند (8) منها.
مادة (83) : على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات أن يسدد رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف)ريال تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن،وخمسة آلاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح ،ويعطي له وصل بالمبلغ من المجلس المحلي ،على أن يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصقات.
مادة (84) : تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الأحوال يتم رفع أسماء المرشحين الذين تم قبولهم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعلانها.
الفصل الرابع
أحكام وإجراءات الاستفتاء
مادة (85) : تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.
مادة (86) : تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (87) : إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها.
مادة (88) : تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.
مادة (89) : تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين ووجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.
مادة (90) : مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.
مادة (91) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.
مادة (92) : باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132)والفقرة (ثالثاً) من المادة (133) الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .
مادة (93) : لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا بآرائهم.
الباب السادس
تنظيم وضوابط إدارة الانتخابات
مادة (94) : أ-تناط إدارة الانتخابات في كل دائرة بلجنة أصلية ولجان فرعية .
ب-يقدم كل مرشح أسم مندوبه إلى اللجنة الانتخابية وذلك قبل موعد الاقتراع بثمان وأربعين ساعة على الأقل ،وإذا لم يقدم المرشح أسم مندوبه إلى اللجنة أو قدمه ولم يحضر وقت الاقتراع يتم إثبات ذلك في محضر بداية عملية الاقتراع لتتولى اللجنة استبداله بمندوب آخر وتثبت ذلك في المحضر.
ج-إذا غاب رئيس اللجنة ولم يعين خلفاً له قام مقامه أكبر الأعضاء سناً حتى يعين البديل.
مادة (95) : تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخابات على أن توقع من رئيس اللجنة وأعضائها ومن المرشحين أو مندوبيهم وتختم بختم اللجنة المرقم والمحدد لها من اللجنة العليا .
مادة (96) : حفظ النظام في لجنة الانتخاب وتأمين مقرها منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ،ويحظر على رجال الجيش والأمن والمسئولين التنفيذيين دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي ويحق للجنة أن تطرد أي شخص يخل بالنظام المقرر لعملية التصويت.
مادة (97) : للمرشحين دائماً حق الدخول إلى قاعة الانتخاب ولهم أن يختاروا أحد المسجلين في الجدول ليمثلهم أثناء عمليتي الاقتراع والفرز ويكون ذلك كتابياً ،ولا يجوز أن يحضر في لجنة الانتخاب غير المسجلين في الجدول والمرشحين أو مندوبيهم ،ولا يجوز أن يحمل أي منهم سلاحاً نارياً ظاهراً أو مخفياً ،وبصفه عامة لا يجوز لأي منهم حمل السلاح داخل القاعة أو في الساحة وحرم مقر الانتخابات.
مادة (98) : أ - تجرى عملية الاقتراع في أنحاء الجمهورية في يوم واحد.
ب - يتم الاقتراع بصورة سرية ويحظر الاقتراع العلني خارج الساتر أو الكبينة المخصصة للاقتراع ويعاقب من يخالف ذلك أو يحرض عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون.
ج - على اللجنة العليا للانتخابات وضع الضوابط التي تضمن سلامة أوراق الاقتراع ودقة نقلها ووصولها إلى الناخبين وضمان عدم تسرب أي ورقة اقتراع.
مادة (99) : على كل ناخب أن يقدم إلى رئيس لجنة إدارة الانتخاب عند الإدلاء برأيه البطاقة الانتخابية،وعلى رئيس اللجنة أو أحد أعضائها التأكد من وجود أسمه في جدول الناخبين والتثبت من شخصيته ،ويتم التأشير بذلك أمام أسمه.
مادة (100) : أ- يجب أن تحتوي ورقة الاقتراع على الرموز الخاصة بالمرشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بشكل واضح وترتب وفقاً لأولوية طلبات الترشيح.
ب- يسلم رئيس اللجنة لكل ناخب ورقة الاقتراع المختومة بختم اللجنة ليثبت رأيه فيها وراء الستار المخصص لذلك داخل قاعة الانتخاب بشكل سري، ثم يضعها في صندوق الاقتراع أمام رئيس اللجنة وأعضائها والمرشحين أو مندوبيهم دون أن يكون لأي منهم حق الاطلاع على محتواها، ويجوز للناخب الأعمى أو العاجز عجزاً جسدياً عن التأشير عليها أن يستعين بمن يثق به من الناخبين ليثبت رأيه في ورقة الاقتراع.
ج- بعد أن يدلي كل ناخب برأيه يجب على اللجنة التأشير أمام أسمه في جدول الناخبين بما يدل على ذلك،كما يجب وضع الحبر الخاص على إبهام الناخب على أن يبصم أمام أسمه في قوائم الناخبين والتأشير على البطاقة من قبل رئيس اللجنة.
مادة (101) : تبدأ عملية الاقتراع في الساعة الثامنة صباحاً يوم الاقتراع وذلك بعد أن يتم فتح صندوق أو صناديق الاقتراع وإيغ نتائج الفرز الخاصة بصناديق الدائرة المحلية من واقع محاضر فرز كل صندوق المسلمة لها من لجان الفرز في محضر تجميعي يتضمن عدد أوراق الإقتراع المسلمة للجان والمستخدم منها وعدد التالف والمتبقي وعدد الذين أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح على مستوى كل صندوق والتوقيع على المحضر من اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم.
ج- تعليق نسخة من المحضر التجميعي في مقرها ووضع محاضر فرز الصناديق المحرزة الخاصة باللجنة العليا ونسخة من المحضر التجميعي الخاص بنتيجة الفرز في الدائرة المحلية في مظروف خاص وتشميعه بالشمع الأحمر والتوقيع عليه من قبل اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم لتسليمه فيما بعد إلى اللجنة الأصلية لإرساله إلى اللجنة العليا .
د- الإعلان عن النتيجة الإجمالية للفرز في الدائرة المحلية وتسليم كل مرشح أو مندوبه نسخة طبق الأصل من المحضر التجميعي المعد من اللجنة الفرعية الأولى ومختوم بختمها .
هـ- تجميع وثائق الاقتراع والفرز المسلمة من لجان الإقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر يغلق ويشمع بالشمع الأحمر ويتم التوقيع عليه من اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم ويسلم مباشرة إلى اللجنة الأصلية للإحتفاظ به حتى إنتهاء فترة الطعون.
مادة (106) : بعد اكتمال تجميع نتائج الفرز في جميع مراكز الدائرة تقوم اللجنة الأصلية بمايلي :
1- تحرير محضر نهائي يتضمن نتائج الفرز في عموم الدائرة الانتخابية يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة الأصلية والمرشحون أو مندوبون عنهم وذلك من خمس نسخ ترسل إحداها محرزة إلى اللجنة العليا، ونسخة للجنة الإشرافية ، ونسخة لفرع المحافظة ونسخة تبقى في مقر اللجنة الأصلية ونسخة للمرشح الفائز ، ولكل مرشح في الدائرة الانتخابية الحق في الحصول على نسخة من المحضر المذكور معمدة من أي من تلك الجهات، ويجب أن يتضمن المحضر أسماء المرشحين في الدائرة وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم على مستوى كل صندوق ، وعدد أوراق الاقتراع التي لم تستخدم واسم الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها .
2- الإعلان من قبل رئيس اللجنة الأصلية أمام أعضاء اللجنة والمرشحين أو المندوبين عنهم عن النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز واسم المرشح الفائز وعدد الأصوات التي حصل عليها وتعليق نسخة من المحضر التجميعي في مقرها .
3- تسليم اللجنة العليا الصناديق المحرزة في حال وجود طعون في الدائرة الانتخابية حول نتائج الاقتراع والفرز وذلك للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون .
4- يجب على اللجنة العليا عند استلامها للتقارير والوثائق الواردة في الفقرتين (1 ، 3) إعطاء وصل استلام رسمي بذلك يبين فيه اسم المستلم والزمن والتاريخ اللذين تم فيهما الاستلام .
مادة (106 مكرر ) : إذا امتنع أحد المرشحين أو مندوبيهم أو المنصبين عنهم عن التوقيع على أي من محاضر عمليتي الاقتراع والفرز يتم إثبات تحفظهم بذات المحضر ولا يحول ذلك دون إعلان النتائج كما لا يحول دون عملية الفرز وإعلان النتائج عدم وجود منصب أو رفض الموجودين التنصيب عن المرشح .
مادة (107) : أ - يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي يحوز على الأغلبية النسبية من الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخابات ، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية أجرت اللجنة الأصلية القرعة فيما بينهم ويعتبر فائزاً من تحدده القرعة ، ويتم إجراء عملية القرعة بكتابة أسماء المتساوين في الأصوات على قطع ورقية متساوية وغير متميزة بعضها عن بعض ، ويكتب كل اسم في ورقة أمام الجميع وتوضع كل ورقة في مظروف ثم يؤتى بشخص من خارج اللجنة لم يشاهد عملية الكتابة فيختار أحد المظاريف وتسجل نتيجة الإجراء في محضر مستقل .
ب- إعلان النتيجة من اللجنة الأصلية يعد إعلاناً نهائياً للمرشح لعضوية مجلس النواب أو المرشحين لعضوية المجالس المحلية للمحافظات والمرشحين لعضوية المجلس المحلي للمديرية ولا تعلن النتيجة النهائية في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء إلا من قبل اللجنة العليا.
ج- تتلقى اللجنة العليا نتائج الانتخابات وتعلنها أولاً بأول وتتم عملية الإعلان من واقع المحاضر النهائية المرفوعة من اللجنة الأصلية على أن تتضمن النتائج المعلنة عدد الناخبين المقترعين وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وبطائق الاقتراع المسلمة والمستخدمة والتالفة والمتبقية على مستوى كل صندوق وعلى أن يتم الإعلان النهائي عن النتائج خلال موعد أقصاه (10) أيام من انتهاء عملية الاقتراع.
د - تسلم اللجنة العليا شهادة فوز للمرشح الفائز بعضوية مجلس النواب ولا يمنع ذلك عنه الطعن أمام المجلس.
هـ- يحظر على اللجان الإشرافية أو الأصلية أو الفرعية أو أي جهة أخرى منح شهادة الفوز للمرشح الفائز.
مادة (108) : يتم إجراء انتخابات تكميلية في مركز انتخابي أو أكثر أو دائرة انتخابية أو أكثر ألغيت فيها نتائج الاقتراع أو لم يتأت إجراء العملية الانتخابية أو إنهاؤها فيها ،وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء نتيجة الاقتراع أو من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها أو إنهاؤها.
مادة (109) : إذا خلاء مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له للمدة المتبقية من مدة المجلس خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه .
مادة (110) : تسلم محاضر الاقتراع ونتائج الفرز من قبل لجنة إدارة الاقتراع والفرز إلى اللجنة الأصلية المختصة التي تتولى تجميع النتائج وإعلان أسماء الفائزين لعضوية المجلس المحلي في المديرية وممثلي المديرية في مجلس المحافظة وموافاة اللجنة العليا بأسمائهم لتتولى إعلان النتيجة النهائية للفائزين على مستوى الجمهورية .
الباب السابع
الطعون
الفصل الأول
الطعون في نتائج الاقتراع والفرز للانتخابات النيابية
مادة (111) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن يودعها لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (72) ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة.
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة (خمسين ألف) ريال يودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحة.
مادة (112) : تشكل المحكمة العليا هيئة مساعدة لها من رؤساء محاكم الاستئناف أو من ينوب عنهم تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز وتصدر المحكمة العليا قراراتها في ضوء ذلك
خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي على أن لا يتجاوز الفصل الفترة التي تسبق انعقاد المجلس المنتخب ويبلغ قرار المحكمة إلى رئيس اللجنة العليا ويعتبر قرار المحكمة الصادر في هذا الشأن نهائياً.
مادة (113) : تعلن المحكمة العليا المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن ليقدم ما قد يكون لديه من ملاحظات أو أوجه دفاع كتابي ،وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن إعلاناً صحيحاً.
مادة (114) : لا يحول تقديم الطعن دون قيام اللجنة العليا بإعلان أسماء المرشحين الفائزين الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم ،كما لا يحول ذلك دون منحهم شهادة الفوز بعضوية مجلس النواب وحضورهم اجتماعات المجلس.
الفصل الثاني
الطعن في صحة العضوية في مجلس النواب
مادة (115) : لكل ناخب أو مرشح أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة المطعون في صحة عضويته مع إيداع ضمان مالي قدرة (خمسين ألف ريال)يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن لصالحه.
مادة (116) : أ- تتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها للمجلس،وذلك إلى المحكمة العليا للتحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة إليه وموافاة المجلس بنتيجة ما توصلت إليه المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالة الطعون إليها مرفقة بها كامل الأوراق والمستندات.
ب-تعرض نتيجة التحقيق على مجلس النواب خلال ستين يوماً من تاريخ استلامها من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
الفصل الثالث
الطعن في إجراءات الاقتراع والفرز لانتخاب رئيس الجمهورية
مادة (117) : لكل ذي مصلحة الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال(72)ساعة من إعلان اللجنة العليا النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة .
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق مع الطعن مبلغاً وقدرة مائة ألف ريال تودع خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة (118) : تطبق في شأن الفصل في صحة الطعون المقدمة وفقاً لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين (113/112)من هذا القانون.
مادة (119) : لا يحول تقديم الطعن دون منح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية شهادة الفوز كما لا يحول ذلك دون أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والبدء بمباشرة مهامه.
الفصل الرابع
الطعون في الانتخابات المحلية
مادة (120) : لكل ذي مصلحة في نطاق الدائرة المحلية الحق بالطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية يودعها لدى محكمة الاستئناف في المحافظة وفقاً للشروط التالية :-
أ-أن يكون تقديم الطعن خلال (48)ساعة من إعلان نتائج الفرز في الدائرة .
ب-أن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز.
ج-أن يرفق بالطعن مبلغاً وقدرة عشرة آلاف ريال يودع لدى خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد لحساب المجلس المحلي بالمديرية في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم في صالحه.
مادة (121) : أ - تشكل محكمة الاستئناف في المحافظة هيئة مساعدة لها تتكون من رؤساء المحاكم الابتدائية في عاصمة المحافظة والمديريات التي وردت منها الطعون أو من ينوب عنهم، تكون مهمتها التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المقدمة حول إجراءات الاقتراع والفرز ، وتصدر محكمة الاستئناف بالمحافظة أحكامها في ضوء ذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الرأي ،على أن تعلن المحكمة المرشح الفائز الذي قدم طعن ضده حول إجراءات الاقتراع والفرز في دائرته بصورة من عريضة الطعن للرد عليها وذلك خلال أربعة أيام من تاريخ إعلانه بالطعن ، ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.
ب - تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا بالإعلان في وسائل الإعلام العامة عن أسماء أعضاء الهيئات القضائية المعنية بتلقي الطعون الانتخابية ومكان وساعات تواجدها .
مادة (122) : أ- لا يحول تقديم الطعن دون إعلان أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات المحلية الذين قدمت ضدهم طعون حول إجراءات الاقتراع والفرز في دوائرهم.
ب- في حالة صدور قرار المحكمة بصحة الطعن الذي يترتب عليه بطلان عملية الاقتراع والفرز تتولى اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
الفصل الخامس
الطعون في إجراءات ونتائج الاستفتاء
مادة (123) : تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في الطعون المتعلقة بإجراءات ونتائج الاستفتاء في الدوائر وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام المحاكم الاستئنافية التي تكون قراراتها نهائية.
مادة (124) : تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتيجة العامة للاستفتاء وتكون قراراتها نهائية.
الباب الثامن
أحكـام جزائية
مادة (125) :أ- لكل ذي مصلحة التقدم بشكوى إدارية ضد أي إجراء مخالف صادر عن أي لجنة من لجان الانتخابات بمختلف مستوياتها أو ضد أي مخالف لأحكام هذا القانون من الناخبين أو الأحزاب أو المنظمات والمؤسسات الأهلية أو الرسمية وذلك إلى اللجنة الانتخابية التي اتخذت الإجراء المخالف أو التي تقع المخالفة في نطاق اختصاصها المكاني على أن يرفق بالشكوى الوثائق التي تؤكد وقوع المخالفة ويجب على اللجنة التي قدمت لها شكوى تحرير استلام رسمي على صورة من الشكوى ، والبت فيها خلال (24) ساعة من تاريخ استلامها وتسليم صاحب الشكوى رداً كتابياً بما توصلت إليه ، ولا يحول تقديم الشكاوى دون الحق في تقديم الدعاوى الجنائية ضد كل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات وفقاً لأحكام هذه المادة ، كما لا يحول ذلك دون حق اللجنة العليا في إحالة المخالفين إلى القضاء.
ب- يجوز تقديم الشكاوى أثناء أي مرحلة من مراحل العمليات الانتخابية مع مراعاة عدم قبول أي شكوى تتعلق بنتائج وإجراءات الاقتراع والفرز في أية انتخابات عامة أو استفتاء .
ج- على اللجنة العليا والنيابة العامة والمحاكم أن تنشر خلال كل عملية انتخابية معلومات عامة عن الشكاوى التي قدمت إليها والإجراءات التي اتخذت بشأنها وتقوم اللجنة العليا في ختام أية انتخابات عامة أو استفتاء بتجميع الشكاوى والطعون التي قدمت خلالها ونشرها في كتاب خاص .
د - القضاء وحده هو المختص بإصدار الأحكام بالعقوبات على مخالفة هذا القانون ، وتباشر النيابة العامة إجراءات التحقيق والاستجواب وفق ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية .
هـ - يحق لكل ناخب وللجان الأساسية والأصلية والإشرافية واللجنة العليا للانتخابات تقديم الدعوى الجنائية أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة ضد كل من يرتكب جريمة من جرائم الانتخابات التي نص عليها هذا القانون أو قصر أو أهمل في القيام بما يوجبه عليه قانون الانتخابات أو قام به بالمخالفة للقانون مع حق الناخب المتضرر أو الجهة المتضررة بالتعويض عما لحقه من ضرر معنوي ومادي وتنظر الدعاوي بصفة مستعجلة.
مادة (126) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصلة من عضوية اللجنة وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها عند ارتكابه لأي من المخالفات التالية :-
أولاً:إصدار توجيهات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا.
ثانيــــاً:مخالفة أحكام الفقرة (و)من المادة(21)من هذا القانون.
ثالثــــاً:الامتناع عن تنفيذ قانون الانتخابات أو إعاقة تنفيذه أو مخالفة حكم من أحكامه أو مخالفة اللائحة التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.
خامساً : الانحياز لصالح أو ضد أي حزب أو مرشح بشكل مباشر أو غير مباشر في المواقف والتصريحات ويستثنى من ذلك التصريحات المتعلقة بتوضيح أية مخالفات ارتكبت أثناء العملية الانتخابية بعد موافقة اللجنة العليا للانتخابات .
مادة (127) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في الأمانة العامة للجنة العليا أو فروعها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن أربعمائة ألف ريال مع العزل من وظيفته عند ارتكابه لأحدى المخالفات التالية :-
أولاً:-إدراج بيانات أو معلومات مخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وقرارات اللجنة العليا يترتب عليها اتخاذ قرارات من قبل اللجنة العليا لا تتفق مع أحكام القانون.
ثانياً:-تنفيذ توجيهات تتعارض مع أحكام القانون أو قرارات اللجنة العليا.
ثالثاً:-إعطاء معلومات أو بيانات أو إفشاء أسرار اللجنة العليا لجهات أو أشخاص غير مصرح لهم بالحصول عليها.
رابعاً:-إجراء أي تعديل على تقسيم المراكز أو الدوائر الانتخابية النيابية أو المحلية أو على أي بيانات خلافاً لما أقرته اللجنة العليا.<> <>خامساً:- التلاعب بسجلات وجداول قيد الناخبين أو أسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية أو تعديل مواقعهم في قائمة الترشيح .
سادساً:-إفشاء أي معلومات أو بيانات تؤثر على عملية الانتخابات.
مادة (128) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من رؤساء وأعضاء اللجان التي تشكلها اللجنة العليا في كافة مراحل العملية الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال عند ارتكابه لإحدى المخالفات التالية :-
أولاً:-التلاعب في جداول قيد الناخبين وبياناتهم أو حذف أو إدراج اسم شخص بدون حق أو إسقاط أسماء ناخبين عند الاقتراع.
ثانياً:-التلاعب بنتيجة الانتخابات أو المماطلة في إعلانها أو عدم التوقيع عليها .
ثالثاً:-إخفاء بطائق من بطائق الاقتراع أو تجاوزها عند الفرز لعدد المقترعين.
رابعاً:-تنفيذ أي توجيهات مخالفة للقانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات اللجنة العليا.
خامساً:-رفض طلب قانوني لأي مرشح أو ذي مصلحة خلافاً للقانون وقرارات اللجنة العليا.
سادساً:-عدم الالتزام بالمواعيد الزمنية ومخالفتها في أي من المراحل الانتخابية.
سابعاً:-تعمد عدم إيصال النتائج والوثائق والعهد إلى الأمانة العامة أو فروعها في مواعيدها.
ثامناً:-فتح مظاريف بطائق الاقتراع قبل الموعد المحدد لها أو إعطاء أي معلومات عنها لأي حزب أو تنظيم سياسي أو جهة أو مرشح.
تاسعاً:-إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين.
مادة (129) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي من العاملين في السلطة التنفيذية أو اللجان الأمنية في حالة ارتكابه لأي من المخالفات والجرائم الانتخابية بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع عزلة من وظيفته.
مادة (130) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :-
1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أو ألغيت فيها الانتخابات.
2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.
3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة والصحيفة الناطقة باسم الحزب.
مادة (131) : لا يحول تنفيذ أي من العقوبات دون لجوء المتضرر إلى القضاء للمطالبة بتعويضه عما لحق به من ضرر.
مادة (132) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور كل من :-
أولاً:-خالف أحكام الباب الرابع من هذا القانون.
ثانياً:-أدلى برأيه في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو تعمد إبداء رأي باسم غيره.
ثالثاً:-أفشى سر ناخب أعطاه رأيه بدون رضاه.
رابعاً:-أدلى بصوته في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
خامساً:-دخل القاعة المخصصة للانتخاب بدون حق ولم يخرج عند أمر اللجنة.
سادساً:-أشترك في مظاهرات في اليوم المحدد للاقتراع.
سابعاً:-أشترك في تجمهر يقصد منه إثارة الشغب والفوضى يوم الاقتراع.
ثامناً:-اختلس أو أخفى أو اعدم أو أفسد أي ورقة متعلقة بالانتخابات.
تاسعاً:-غير إرادة الناخب الأمي ومن في حكمه وكتب أسماً أو أشر على رمز غير الذي قصده الناخب أو عرقل أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
عاشراً:-تعمد أو أهمل أو قصر من رؤساء اللجان أو أحد أعضائها بالقيام بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون بعد تنبيهه كتابياً من الجهة المسئولة عليه أو أحد الناخبين.
مادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة .
أولاً: من هدد أو أستعمـل القـوة لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخباراً غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقة بقصد التأثير في آراء الناخبـين وفـي نتيجـة الانتخاب.
رابعاً: من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97)من هذا القانون.
خامساً:كل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسببه.
سادساً:كل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغـرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.
سابعاً:كل من قام باستخدام سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب مع عزلة من وظيفته.
pثامناً:-كل من خالف نص المادة (143)من الأحكام العامة من هذا القانون.
مادة (134) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:-
أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة.
ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد.
مادة (135) : يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر مع حذف أسمه من جميع الجداول وحرمانه من ممارسة القيد والتسجيل والترشيح لدورة نيابية أو محلية كل من تعمد قيد أسمه في جداول الناخبين بأكثر من موطن انتخابي خلافاً لما نصت عليه الفقرة(ب)من المادة(4)من هذا القانون.
مادة (136) : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بعقوبة لا تتجاوز نصف العقوبة المقررة للعقوبة التامة.
مادة (137) : إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضراً بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة ومنها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
الباب التاسع
أحكــام عـامة
مادة (138) : لكل ناخب التقدم إلى القضاء بعريضة طعن ضد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في حالة أي إجراء من قبلها يخالف الدستور والقانون وتبت مختلف درجات التقاضي في ذلك خلال ثلاثين يوماً بحيث لا تزيد مدة نظر الدعوى أمام كل مرحلة عن عشرة أيام.
مادة (139) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون تعفى جميع الطلبات والعرائض والطعون المقدمة وفق هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم العامة والقضائية .
مادة (140) : فيما عدا ما ورد به نص في هذا القانون تطبق في شأن الانتخابات للمجالس المحلية الأحكام الواردة في قانون السلطة المحلية ،وللجنة العليا اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة مع طبيعة الانتخابات المحلية وخصوصيتها .
مادة (141) : فيما لم يرد به نص في الفصلين الخاصين بالانتخابات الرئاسية والمحلية تطبق بشأنهما الأحكام والإجراءات العامة المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.
مادة (142) : أ- حق الإطلاع على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء التي تجري داخل الجمهورية وخارجها بمختلف مراحلها مكفول وفقاّ للقانون وتتم ممارسته بموجب تصريح يمنح من اللجنة العليا للأحزاب السياسية وللهيئات والمنظمات الآتية:
1- الهيئات الشعبية المحلية الناشطة في مجال الديمقراطية والانتخابات المصرح لها بممارسة نشاطها في الجمهورية وفقاّ للقوانين النافذة.
2- الهيئات والمنظمات العربية والدولية الناشطة والمتخصصة في مجال الديمقراطية والانتخابات والمعتمدة في بلدانها.
3- كل من تدعوهم اللجنة العليا من البلدان الشقيقة والصديقة للمشاركة في الإطلاع على سير الانتخابات أو الاستفتاء.
4- ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المختلفة.
ب- يشترط للحصول على تصريح الإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء تقديم طلب بذلك إلى الجهة التي تحددها اللجنة العليا محرراّ على النموذج المعد لهذا الغرض قبل إجراء العملية الانتخابية أو الاستفتاء التي سيتم تنفيذها بمدة لا تقل عن ستين يوماّ من التاريخ المحدد لبدئها وعلى أن يرفق بالطلب الوثائق التي تحددها اللجنة العليا.
ج- تشكل اللجنة العليا لجنة لدراسة الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح الإطلاع والرقابة على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء برئاسة رئيس القطاع المختص.
د- تقوم اللجنة المذكورة بدراسة الطلبات المقدمة والوثائق المرفقة بها للتأكد من صحتها وتوافر الشروط المطلوبة ، ورفع تقرير بنتائج عملها إلى اللجنة العليا للبت فيها قبل موعد بدء العملية المطلوب الاطلاع على سيرها بأربعين يوماّ على الأقل ويتم إصدار التصاريح اللازمة قبل موعد بدء العملية التي سيتم إجرائها بعشرة أيام على الأقل .
هـ- يحق لممثلي الأحزاب والهيئات الشعبية المحلية والعربية والدولية المصرح لهم بالرقابة الإطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء .. ولهم في سبيل ذلك القيام بالاتي :
1- الالتقاء بالناخبين أو المستفتين لمعرفة أرائهم عن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء .
2- استفسار اللجان الانتخابية المشرفة والمنفذة للعملية وكذا استفسار المرشحين أو مندوبيهم بشأن سير إجراءات العملية الانتخابية آو الاستفتاء.
- الحصول على المعلومات والإحصاءات من اللجان الانتخابية.
4- حضور المؤتمرات الصحفية العامة التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات أثناء سير العملية الانتخابية وكذا الإطلاع على المعلومات والبيانات التي يقدمها المركز الإعلامي الخاص بالعملية الانتخابية.
5- الدخول إلى مقار اللجان الانتخابية وقاعات الاقتراع والفرز المبينة في التصاريح الممنوحة لهم .
و - يلتزم ممثلو الأحزاب والهيئات والمنظمات المصرح لهم بالرقابة أثناء عملية الإطلاع بعدم مخالفة القوانين النافذة في الجمهورية أو التدخل في مهام اللجان الانتخابية أو إعاقتها عن ممارسة أعمالها .
ز-يجب على ممثلي الأحزاب والهيئات والمنظمات الشعبية المحلية والدولية المصرح لهم بالرقابة ممارسة مهامهم بحيادية وتوخي الأمانة والموضوعية عند نشر تقاريرهم عن نتائج سير العملية الإنتخابية التي صرح لهم بالإطلاع عليها وموافاة اللجنة العليا بصورة منها للإستفادة من ملاحظاتهم وآرائهم المثبتة في تلك التقارير .
ح-يعتبر جريمة انتخابية أي إنتقاص لحقوق المراقبين المصرح لهم الواردة في هذا القانون ، ويعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (128) من هذا القانون.
مادة (143) : لا يجوز تسخير إمكانية الدولة ومواردها وأجهزتها وآلياتها ومعداتها لصالح أي حزب أو تنظيم سياسي أو مرشح بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويعاقب من يقوم بذلك بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(133)من هذا القانون.
مادة (144) :تباشر اللجنة العليا فور صدور هذا القانون تصحيح جداول الناخبين من خلال فريق فني تقوم اللجنة العليا بتشكيله لهذا الغرض ، ولها أن تستعين بمن تراه من الفنيين والمختصين وبحيث يقوم الفريق بالمراجعة الفنية والآلية لجداول الناخبين لتحديد المكررين وصغار السن وترفع نتائج المراجعة إلى اللجنة العليا أولاً بأول التي تقوم بإحالة أسماء المخالفين إلى القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونية بصفة الاستعجال ، على أن تقوم اللجنة العليا بنشر الأسماء المحالة إلى القضاء عبر الصحف الرسمية وفي مواقع اللجان الأساسية .
مادة (145) : تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض اللجنة العليا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (146) : تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة.
مادة (147) : يلغى القانون رقم(27)لسنة 1996م بشان الانتخابات العامة،والقانون رقم(27)لسنة 99م ،والقانون رقم(42)لسنة 99م المعدلان له ،كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (148) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .