تعديل الدستور 2001م
التعديلات الدستورية المقرة من مجلس النواب للاستفتاء الشعبي العام في 28 فبراير 2001م
المواد التي جرى مناقشتهـا وإقرار تعديلهـا فـي المجلــس :-
-تعديل صيغ المواد (10، 13، 61، 64 ،86 ،91،92 ،100 ، 107 ،111 ،143 ،156،159 ) من الدستور.
-استبدال نص المادة (125) بثلاث مواد تتعلـق بمجلـس الشـورى.
-إلغاء المادتين (119- 158) مـن الدستـور.
-إضافة ثلاثة مواد جديدة تتعلق الأولـى بحمايـة البيئـة ، والثانيـة بسريان مـدة الرئاسـة على الدورة الأولى الحاليـة لمـدة رئـيس الجمهوريـة ، والمـادة الثالثـة بسريـان مـدة مجلـس النـواب ابتـداء مـن فتـرة المجلـس القائــم .
المـــــــــــواد |
نصوص مواد الدستور السابق |
|
المـــــــــادة (10) |
ترعى الدولة التجــارة الخارجيــة وتشجع التجارة الداخلية والاستثمار بمـا يخــدم الاقـتـصـاد الوطنـي ،وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون . |
ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني ،وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين ، ومنع الاحتكـار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون . |
المـــــــــادة (13) |
إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون . | أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، ولا يجوز تكليف أحـد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون . |
المـــــــــادة (61) |
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور . |
مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي ، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور .
|
المـــــــــادة (64) |
مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلــس الجديــد . |
مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريـخ أول اجتماع له ويدعـو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل ، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديـد . |
المـــــــــادة (86) |
كون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب . | يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها . |
المـــــــــادة (91) |
يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصاديالدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون . | يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أيا كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلـح والسلـم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات ماليــة على الدولة أو التي يحتـاج تنفيذهــا إلى إصدار قانــون . |
المـــــــــادة (92) |
لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أو التوصيات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك . |
أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أوفي أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها ، أو بأداء أي من أعضائها ، وعلى الحكومة تنفيذها ، فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلـس . |
المـــــــــادة (100) |
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفـــتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقـــرت الأغلبيــة المطلقــة لعدد من أعطوا أصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين وإجراء انتخـابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجـاوز ستـين يوما من تاريخ إعلان نتيجـة الاستفتاء فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها أو لم تجـر الانتخـابات اعتُبر باطلاً، ويجتمع المجلس بقوة الدستور، كما يجتمع المجلس بقوة الدستور إذا لم يجر الاستفتاء خـلال ثلاثين يوماً أو لم يَحزّ على الأغلبية المطلوبة.فإذا جرت الانتخـابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور فـي نهايـة الأيام العشرة المشار إليها وإذا حُل المجـلس فلا يجـوز حـل المجـلس الجـديد للسبب نفسه مـرة أخرى. وفي جـميـع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة انعقـاده الأولـى . |
أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها . وعلى دعـوة الناخبـين لانتخاب مجلـس نـواب جديد خــلال ستيـن يومـا من تاريــخ صـدور قـرار الحـل . |
المـــــــــادة (107) |
يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلــي :- أ- يتـم انتخاب رئيـس الجمهوريــة من الشعب في انتخـابات تنافسيــــة . ب- تقدم الترشيحات إلى مجلـس النـواب . |
يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كمـا يلــي :- د - يكون الاجتماع المشترك ملزما أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة أشخاص على الأقـل تمهيـدا لعـرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنيــن . |
المـــــــــادة (111) |
مدة رئيس الجمهورية خمس سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ولا يجوز لأي شخص تولي.منصب الرئيس لأكـثـر من دورتين مدة كل دورة خـمس سنوات فقط، وذلك بدءاً من سريان مدة الرئاسة وفقاً لأحكام النصوص السابقة من هذا الفصـل . | مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أداء اليمين الدستورية ، ولا يجوز لأي شخص تولي منصب الرئيس لأكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط . |
المـــــــــادة (125) |
ينشأ بقرار من رئيس الجمهوريــة مجلس استشاري من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة لتوسيع قاعدة المشاركة في الرأي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتوفرة في مختلف المناطق اليمنيـة ويبين القانون الأحكام المتعلقة بالمجلـس . |
المادة (125 / 1 ) |
المـــــــــادة (143) |
تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقــوم عليها التقسيم الإداري ، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب واختيار رؤسائها ، ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيهــا. |
تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحـدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التي يقــوم عليها التقسيم الإداري ، كما يبين القانون طريقة ترشيح و انتخاب أو اختيار وتعيين رؤسائها ويحدد اختصاصاتهم، واختصاصات رؤساء المصالح فيها . |
المـــــــــادة (156) |
لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض، وإذا وافـق مجـلس النواب على مـبدأ التـعديل يناقش المجلس بعد شـهرين من تاريـخ هـذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبـية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتـاء العام اعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء . |
|
المـــــــــادة (159) |
اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي :- " أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحـافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحـترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب وحـرياته رعاية كـاملة ، وأن أحـافـظ على وحدة الوطن واستـقلاله وسلامة أراضيـه " . |
|